للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخاتمة]

الحمد لله وحده وبعد:

فمن خلال هذا البحث المتواضع تبين لي أمور أهمها:

١ - أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، ولا خيار لها إذا بلغت إذا زوجها من كفء، وقد أجمع أهل العلم على هذه المسألة في حق من لم تبلغ تسع سنين، ولم يخالف فيها سوى أفراد من العلماء، وقد يكون الإجماع سابقا لخلافهم.

٢ - أن الراجح في مسألة " تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة " أنه يجوز للولي تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت، وليس له تزويجها قبل ذلك.

٣ - أن الصحيح جواز وصية الأب دون غيره بتزويج ابنته، وأنه يجوز لوصي الأب تزويج الصغيرة إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، وليس له تزويجها قبل ذلك.

٤ - أن القول الصحيح في مسألة: " تزويج الثيب الصغيرة " أنه لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها بغير رضاها، وأنها لا تزوج حتى تبلغ فتأذن.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.