للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول

مذهب الحنفية

قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ) في " بداية المبتدي ": " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية " (١) (٢)

وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " (٣).

وقال البابرتي (ت: ٧٨٦ هـ): " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: " وكان لهم نصيبهم من الدية "؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر


(١) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧.
(٢) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧. ') ">
(٣) الهداية شرح بداية المبتدي ٤/ ١٦٧. ') ">