للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقه من الإرث.

ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.