سبق في المبحث الأول بيان كيفية هذه الصورة، وهي تشبه الصورة الأولى وتزيد عليها أن يشترط على جميع المشاركين فيها أن يستمروا فيها حتى تستكمل دورة كاملة، فلا يحق لأحد منهم أن ينسحب منها حتى يقرض جميع المشاركين فيها، لئلا ينقص المقدار الذي يستقرضه كل واحد منهم.
فحقيقة هذه الصورة أنه بوجود هذا الشرط كأن كل واحد من المشاركين فيها يقول: لن أقرض فلانا وفلانا إلا بشرط أن يقرضني فلان وفلان.
وقد ذكر بعض الفقهاء ما يدل على حرمة مثل هذا الشرط، فذكر بعضهم أن القرض يحرم إن جر منفعة لغير المقترض، سواء جر نفعا للمقرض أو لغيره.
وذكر آخرون أنه يحرم إن شرط فيه منفعة للمقرض مطلقا (١).