للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: الموالاة بين أشواط الطواف

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.

المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف.

المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.

المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر.

المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف.

المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين أشواط الطواف على قولين:

القول الأول: أنّ الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته، فإذا حصل فصلٌ طويلٌ أثناء الطواف، لزم استئنافه، بخلاف الفصل اليسير فيُعفى عنه. وهو قول المالكية، والقول القديم للشافعي، وقول الحنابلة (١)

واستدلوا له بما يلي:

١ - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه، وقد ثبت أنه قال:


(١) التفريع لابن الجلاب ١/ ٣٣٧، الذخيرة ٣/ ٢٣٩، الحاوي الكبير ٤/ ١٤٨، روضة الطالبين ٣/ ٨٣، المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧.