للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

هذا العنصر مما تكاد تطبق عليه المذاهب، فقد جعل الفقهاء المالية شرطا في صحة المعاوضة، كما جعلوا صحة المعاوضة أمارة على المالية، مما يدل على تلازمهما تماما ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا. فمن نصوص الحنفية في ذلك:

جاء في المبسوط: " وكذلك في البيع بالخمر؛ فإن ركن العقد المالية في البدلين، وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا) (١).

وفي البحر الرائق: (والبياعات المنهي عنها ثلاثة. . . والفساد بالمعنى الأعم يثبت بأسباب منها الجهالة. . . ومنها عدم المالية أو التقوم. .) (٢). وعرفوا البيع بأنه: (مبادلة المال بالمال) (٣).

وفي فتح القدير في مسألة بيع لبن الآدمية: (الجواز يتبع المالية ولا مالية للإنسان إلا ما كان محلا للرق وهو للحي ولا حياة في اللبن) (٤).

وفي أصول السرخسي في ربا الفضل: (المراد الفضل الخالي


(١) المبسوط (١٣/ ٢٥).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٧٥).
(٣) رد المحتار (٤/ ٥٠٢).
(٤) فتح القدير شرح الهداية (٦/ ٤٢٤).