للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن العوض. . . ثم خلو الفضل عن العوض لا يظهر يقينا بعدد الحبات والحفنات ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعا في الوصف الذي صار به محلا للبيع وهو المالية) (١).

كما نصوا على أن المال قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا؛ ففي أنيس الفقهاء: (والأموال أنواع: نوع ثمن بكل حال، كالنقدين صحبة الباء أو لا، قوبل بجنسه أو بغيره، ونوع مبيع بكل حال؛ وهو ما ليس من ذوات الأمثال؛ كالثياب والدواب والمماليك، ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه، كالمكيل والموزون، فإذا كان معينا في العقد كان مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن، ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل؛ فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة) (٢).

ومن نصوص المالكية في ذلك:

جاء في الإشراف: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٣).

وفي بداية المجتهد: (القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه) (٤).


(١) أصول السرخسي (٢/ ١٢٦).
(٢) أنيس الفقهاء ص (٢٢٢).
(٣) الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ١٧١).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٥٥١، ٥٥٢).