للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استكمال المذهب الحنبلي بأقوال ابن تيمية]

يقول ابن تيمية: إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد - رضي الله عنه - المنصوصة يجري أكثرها على هذا القول، ومالك قريب منه، (فتاوى ابن تيمية ٣ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩ وما بعدها).

ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل. أما النقل فلقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) ولقوله عليه السلام «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٢)»

وأما العقل فإنه يقول: " إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية - أي ليست من العبادات - والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٣) عام في الأعيان والأفعال. وإذا لم تكن حراما لم تكن


(١) سورة المائدة الآية ١
(٢) سنن أبو داود الأقضية (٣٥٩٤).
(٣) سورة الأنعام الآية ١١٩