للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٥٤٥ وتاريخ ١٢/ ٥ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم. مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا إما من الرجل وإما من المرأة نسأل الله الهداية والتوفيق.

الجواب: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أو قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش طلب من صاحبه حقه، بما يحقق الاجتماع، محافظة على العرض وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة.

السؤال الثاني: نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، وقد شهدنا أدلة دالة على هذا الصدد ونريد الصحيح.

الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات لما رواه البخاري. وغيره في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لنقصان دين المرأة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١)» ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنهما قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٠٤)، صحيح مسلم الإيمان (٨٠).