للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٢٠١٢)

السؤال الأول: إذا أسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم الحائض؟ ولو فرض أن ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم؟ وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده، وتتوضأ لكل صلاة، وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل