للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الله هو الغالب، مثل حد القذف بعد تبليغ المقذوف، وثبوت الحد على القاذف وإلا فقبل رفع الأمر للحاكم وتبليغه بالقذف هو حق خالص للعبد، ولذلك يملك التبليغ عنه ويملك عدم التبليغ (١).

ووجه كونه فيه حق لله، فلأن في إقامته صيانة لأعراض الناس ومنعا للخصومات بينهم، وهذا يحقق مصلحة عامة، فكان حقا لله، وأما أن فيه حقا للعبد، فلأنه يدفع العار عن المقذوف، ويظهر براءته، وكذب المفتري عليه، وهذه مصلحة خاصة.

وكون حق الله تعالى غالبا فلأمور منها:

أ - تداخل العقوبة فيه، بمعنى أنه لو قذف جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة، لا يقام عليه إلا حد واحد فقط.

ب - ولأن القصاص في حقوق العباد مبني على المماثلة، ولا مماثلة القذف بالزنى والجلد.

ج - ولأن استيفاءه يكون بواسطة السلطان، وليس كذلك شأن حقوق العباد (٢).


(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٨/ ١٨).
(٢) انظر: كشف الأسرار (٤/ ١٦٠) والموسوعة الفقهية الكويتية (١٨/ ١٨).