للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: قامت أخت بحرق أخيها بملعقة فنذرت أمها إذا تزوجت هذه الأخت وأنجبت طفلا أن تحرقه بالملعقة، كما فعلت بأخيها. فما الحكم؟

ج: التحريق بالنار معصية ومحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن النار لا يعذب بها إلا الله (١)» أخرجه البخاري، فما فعلته هذه الأخت معصية يجب عليها أن تتوب إلى الله منها؛ فإنها أولا عذبت أخاها بالنار والتعذيب بالنار محرم، ثم هي آذت أخاها وأيضا آلمت والدتها وهذا نوع من العقوق. فعليها مع التوبة والاستغفار والندم أن تسترضي والدتها وتستسمحها، أما فعل الأم ونذرها فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢)» أخرجه البخاري، وفيه أيضا عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (٣)» ومن العلماء من يرى الكفارة على من نذر نذر معصية؛ لحديث ورد في ذلك لكنه لم يصح، ولو كفرت لكان أحوط؟ لأنه قد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. . . " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. ولأن النذر كاليمين فيقاس عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النذر حلفة».


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٦)، سنن الترمذي السير (١٥٧١)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٠٧)، سنن الدارمي السير (٢٤٦١).
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦)، كتاب الأيمان والنذور (٦٧٠٠)، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٦)، الأيمان والنذور (٣٨٠٧)، كتاب الأيمان والنذور (٣٨٠٨)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٢٤)، باقي مسند الأنصار (٦/ ٣٦)، كتاب باقي مسند الأنصار (٦/ ٤١)، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨).
(٣) صحيح مسلم النذر (١٦٤١)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٤٩)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٣٠)، سنن الدارمي السير (٢٥٠٥).