للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السابع: في الاستياك أمام الناس:

اختلف الفقهاء في حكم الاستياك أمام الناس على قولين:

القول الأول: أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة في المساجد وبحضرة الناس. وهو قول جمهور الفقهاء (١).

القول الثاني: عدم الاستياك في المساجد وأمام الناس. وبه قال المالكية (٢).

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٣)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن في الحديث دلالة على أن السواك سنة على كل حال وخاصة عند الصلاة، وبما أن الصلوات المفروضة تقام في المساجد جماعة فإن السواك بحضرة الناس وفي المساجد من السنن المندوبة، إذ المسلم مأمور في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون في حالة كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة (٤).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ١١٤، المجموع ١/ ٢٧٢، الإنصاف ١/ ١١٨، ١١٩.
(٢) انظر: مواهب الجليل ١/ ٢٦٦.
(٣) صحيح البخاري التمني (٧٢٤٠)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٢)، سنن الترمذي الطهارة (٢٢)، سنن النسائي الطهارة (٧)، سنن أبو داود الطهارة (٤٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٣)، موطأ مالك الطهارة (١٤٧)، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٣).
(٤) انظر: إحكام الأحكام ٢/ ٦٥، ٢٧١، فتح الباري ٢/ ٣٧٦.