للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قولهم: أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد. أجيب عنه: بأن أثر العبادة اللائق به الإخفاء، بخلاف الشهيد، فإن غرض الشارع من بقاء دم الشهيد ليشهد له على خصمه يوم القيامة، وأيضا فإن دم الشهيد قد جاء النص بعدم إزالته، حيث إنه يبعث على ما قتل عليه؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك، بخلاف إزالة رائحة الفم، فأنه لم ينص على عدم إزالة أثره (١).

والراجح: جواز استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال؛ لعموم النصوص الواردة في الحث عليه من غير تخصيص وقت دون آخر.

قال ابن القيم - رحمه الله: ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، بل قد روي خلافه (٢).

وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ورجحه (٣).

ورجحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله (٤).


(١) انظر: المبسوط ٣/ ٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٩، حاشية العدوي ١/ ٣٩٣.
(٢) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٣.
(٣) انظر: كتاب الدعوة - الفتاوى ٢/ ١٦٣، ١٦٤.
(٤) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ١/ ٢٢، ٢٤.