للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (١).

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - ادعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:

أ - أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.

ب - أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.

ج - أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

د - أن السواك لا يمنع طيب الخلوف - الذي يزيله السواك - عند الله يوم القيامة.

هـ - أن الخلوف لا يزول بالسواك؛ لأن سببه قائم، وهو خلو المعدة من الطعام.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (٢).

٢ - حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه - حديث ضعيف - كما تبين في تخريجه - لا يحتج به.


(١) انظر: المجموع ١/ ٢٧٩.
(٢) انظر: زاد المعاد ٤/ ٣٢٣، ٣٢٤.