للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. . . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (١)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره (٢).

٢ - حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة (٣)».

٣ - ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (٤).


(١) أخرجه البخاري ٢/ ٢٢٦ في كتاب الصوم باب فضل الصوم، ومسلم ٢/ ٨٠٧ في كتاب الصيام باب فضل الصيام.
(٢) انظر: المهذب ١/ ١٣، المغني ١/ ١٣٩.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٤ في الطهارة باب من كره السواك بالعشي، وضعفه وأقره النووي في المجموع ١/ ٢٧٩، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٠٦.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٣، فتح العزيز ١/ ٣٦٧، المغني ١/ ١٣٩.