المطلب الثاني: اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع:
يذكر كثير من الفقهاء أن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بعد النية، هو: العمل، والمراد بالعمل المؤثر في زكاة العروض يختلف تفسيره في نظر الفقهاء القائلين بهذا القول، فمنهم من قال: إن العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله كالشراء، أو نحوه من المعاوضات المالية فقط، وبعضهم قال: العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله بمعاوضة مالية كالشراء، أو غير مالية كالمعاوضة في عقد النكاح والخلع، وبعضهم قال: العمل المؤثر هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله ولو بغير معاوضة مالية كالهبة
وعلى كل فالمراد باشتراط هذا الشرط هو: إخراج ما دخل ملك الإنسان بغير فعله، كالميراث، فإنه لا تجب في الموروث من العروض زكاة ولو نوى بها التجارة، ومثله ما دخل ملكه بمجرد قبوله، كالهبة والوصية عند بعضهم، أو دخل ملكه بمعاوضة ليس المقصود منها المال، كعوض النكاح والخلع عند آخرين.
ومن هنا يلاحظ اختلاف الفقهاء القائلين باشتراط هذا الشرط في تفسيره.