للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل ضمان البئر]

[وضع علامة على البئر وسدها]

(٥) ينبغي لمن حفر بئرا في الطريق الواسعة لمصلحة المسلمين ونفعهم أو في الموات أن يجعل عليها حاجزا تعلم به، لتتوقى. ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها (١) ا. هـ.

وبعد أن ذكر الماوردي الخلاف في حفر البئر لمصلحة المسلمين، نقل الرملي والشربيني عنه ما يلي:

وخص الماوردي الخلاف بما إذا أحكم رأسها، فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا، ومحله أيضا ما إذا لم ينهه


(١) ابن حجر، التحفة ٩/ ٧.