للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتبين مما ذكر الفقهاء في الفقه العام أن أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف، وبعبارة أخرى العقد، ووضع اليد سواء كانت اليد عادية - أي معتدية غير مؤتمنة - أم ليست بعادية، والإتلاف مباشرة - أي عدوانا - أو تسببا.

(قلت) فالذي يخص موضوع ضمان البئر هو وضع اليد بقسميها اليد المعتدية والأمينة، والإتلاف بقسميه المباشر والتسبب. وسيأتي كل ذلك مفصلا.