من التعريف الأول يتضح أن البدعة في المدلول الشرعي عند هؤلاء لا تختلف عن معناها اللغوي حيث إنها تطلق على كل ما أحدث على غير مثال سابق فهي شاملة للمبتدعات الحسنة والذميمة، غير أن هذا الفريق من العلماء يقيدون البدعة الشرعية بأن يقصد بالبدعة ما يقصد بالطريقة الشرعية فيشملها الذم.
أما الفريق الثاني ومنهم الشاطبي: فإنهم يقصرون البدعة على ما أحدث بعد عصر التشريع من أمور الدين بقصد التقرب به إلى الله ومن هذا يتضح أن البدعة في الشرع لا تطلق إلا على ما يذم، ويترتب على هذا أن كل ما يطلق عليه بدعة في الشرع فإنه مذموم لا محالة فليس في الشرع بدعة محمودة، وقد تبين أن الفريقين مختلفان في حد البدعة شرعا فهي على رأي ابن عبد السلام عند الإطلاق تحتمل الذم والمدح حسبما فصلناه عنه آنفا.