للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم (٦١٩٦)

السؤال الأول: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)».


(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٠٠، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٨٢، من حديث أنس، والبخاري في الصحيح رقم ٥٩٧، ومسلم في الصحيح رقم ٦٨٤. والإمام أحمد ٥/ ٢٢ وأبو داود رقم ٤٣١ دار المعرفة، والنسائي ١/ ٢٣٦ و ٢٣٧ ط الحلبي، والترمذي برقم ١٨٧ ط دار الفكر