للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن صلاة العيد لا تلزم الحاج الآفاقي والمعتمر الآفاقي، أي الذي يأتي من خارج مكة، ومن مسافة تقصر فيها الصلاة الرباعية، لأنه يعتبر في حكم المسافر، والمسافر يجوز له قصر الصلاة الرباعية والجمع بين صلاتي الظهر