للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث

نفقة القرابة من غير الفروع والأصول

نفقة القرابة من غير الفروع والأصول اختلف العلماء في وجوبها على قولين:

القول الأول:

وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم صغيرا كان، أو أنثى ولو كانت بالغة صحيحة، أو كان الذكر بالغا مع عجزه عن الكسب بنحو زمانه أو مرض أو لأي سبب مشروع يمنعه من الكسب (١) وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة. غير أن الحنابلة جعلوا النفقة على الأقارب غير عمودي النسب حسب الإرث لا الرحم وألزموا بالنفقة من يرث بالفرض أو التعصيب سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه وهذا هو المذهب (٢).

وهل يشترط عند الحنابلة الإرث بالحال قيل يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر " يحجبه " قريب معسر.

وقيل يشترط ذلك جملة لكن إن كان يرثه بالحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر (٣).

والحنفية يرون أن الوارث المعسر لا يحجب غيره عن النفقة فيصير كما لو كان ميتا.

واشترطوا فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيرا عاجزا عن الكسب يستغني به عن إنفاق غيره فإن كان موسرا بمال أو كسب يستغني به فلا


(١) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦٢٨ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.
(٢) انظر الإنصاف ج٩ ص٣٩٣.
(٣) انظر الإنصاف ج٩ ص٣٩٤.