للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة.

كما اشترط الحنفية اليسار فيمن تجب عليه النفقة وإن كان قادرا على الكسب لأن وجوب هذه النفقة عن طريق الصلة، والصلات تجب على الأغنياء لا الفقراء (١). وحد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة توفر نصاب الزكاة. وقيل ما فضل عن نفقة شهر له ولعياله. وقيل حد اليسار من كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فما زاد عن كفايته وجب صرفه إلى أقاربه (٢) واكتفى الحنابلة في وجوب النفقة بوجود ما يفضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء. واشترط الحنفية (٣) والحنابلة لوجوب نفقة القرابة من غير الفروع والأصول اتفاق الدين.


(١) انظر بدائع الصنائع ج٤ ص٣٥ الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ.
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) انظر ص٣٦ رقم ١ من كتب المذهب الحنفي.