للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

أن نفقة القرابة من غير الفروع والأصول غير واجبة ولا يلزم الإنسان أن ينفق على أحد من الإخوة أو الأخوات ولا سائر ذوي المحارم وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية.

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الرجل الذي معه دينار وآخر حتى قال صلى الله عليه وسلم " وأنت أعلم به (١)» ولم يأمره أن ينفق على أقاربه فدل على عدم وجوب نفقة الأقارب.

واعترض على ذلك بعدم ذكر نفقة الوالد مع وجوبها.

وأجيب عن ذلك بأن النص على نفقة الولد يكفي لوجوب نفقة الوالد لأنه آكد حرمة من الولد (٢).


(١) أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب / صحيح مسلم بشرح النووي ج٧ ص٨٣ المطبعة المصرية وأخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى / سنن النسائي ج٥ ص٦٢ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٢) انظر المجموع شرح المهذب ج١٧ ص١٧٧ الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.