للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.

وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، (٣)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (٥).


(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧، مواهب الجليل ٣/ ٦٤.
(٢) الأم ٢/ ١٥٢، المجموع ٨/ ٢١، ٢٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٦٩.
(٣) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.
(٤) المجموع ٨/ ٢٢.
(٥) بدائع الصنائع ٣/ ١١١٠ (الفرض ثلاثة أشواط وأكثر الرابع).