للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١١٨٤ وتاريخ ٣/ ٢ / ١٣٩٦هـ

السؤال الأول: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس؟ وما يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات، بل تصوم وتصلي، وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه، فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.

السؤال الثاني: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا عشرة ريالات تنفق في أعمال البر،