للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أدلة السنة على تحريم الزنا]

قوله صلى الله عليه وسلم: - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١)» وأخرج الشيخان أيضا، في التفسير والأدب والتوحيد والديات والمحاربين، ومسلم في الإيمان، والترمذي، والنسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك (٢)».

الحليلة: الزوجة:

وأخرج مسلم وأحمد والنسائي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا


(١) متفق عليه.
(٢) رواه الشيخان والترمذي والنسائي.