للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - القائلون بالتفصيل:

وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة، وهو مذهب المالكية (١)، وقول مرجوح عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والحنفية (٤)، وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء، فمنعوا تحلية مصاحف الرجال، ورخصوا في تحلية مصاحف النساء، واعتبره النووي في الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين (٥).


(١) الخرشي ج ١ ص ٩٨، ٩٩، حاشية الدسوقي ج ١ ص ٦٣، وبلغة السالك ج ١ ص ٤٨، ٤٩.
(٢) الروضة ج ٢ ص ٢٦٤، والإتقان للسيوطي ج ٢ ص ١٧٠، والتحفة وحواشيها ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢
(٣) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤، والفروع ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣
(٤) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦، ١٧، وفتح القدير ج١ ص ٢٩٩، ومجمع الأنهر ج ٢ ص ٥٥٤، والهندية ج٥ ص ٣٢٣.
(٥) روضة الطالبين ج ٢ ص ٢٦٤