للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم به الأنصاري في أسنى المطالب، وقال الزركشي: (ينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن) (١).

وجزم الهيتمي في التحفة بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو للتبرك للمرأة بذهب، كتحليها به مع إكرامه، وجعله العباد شاملا لما إذا كانت التحلية بالتمويه، ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه (م ر). قال: والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح (م ر)، وألحق للشرواني بهما المجنون، واستقرب العبادي منع الرجل من القراءة في مصحف المرأة المحلى بالذهب، ولو كان ذلك على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء (٢). (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف، لذا قال: (باعشن) يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا، ولو للتبرك، وغلافه بذهب. اهـ. لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق، عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه، بالفضة للرجل والمرأة، وأما بالذهب قال المجموع: فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب، أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنها ليس حلية للمصحف. اهـ. فليراجع قول المتن آخر كلام التحفة وحواشيها.


(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري ج ١ ص ٣٨٠.
(٢) تحفة المحتاج وحواشيها ج ٣ ص ٢٨١، ٢٨٢.