للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام]

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟

ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (١)»، وقد «قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير: " يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (٢)»، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (٩٨٦٥).
(٢) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (١٣٣٦).