للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. خ. ع سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن غلة وقف تقدر بنحو مائة ألف ريال سنويا: هل تجب فيها الزكاة؟ وهل للناظر أن يستقطع الزكاة من الغلة عندما تستحصل عند رأس كل عام، ويعطيها الفقراء، أم لا؟

والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزئ بدون نية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات (١)». وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه؛ لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والله أعلم، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

إذا ادعى أن المواشي وقف ...

وأما ما يدعى أنه وقف من المواشي وكان المدعي لذلك ثقة مأمونا. فيقبل قوله: إن هذا الشيء وقف. وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين.


(١) البخاري بدء الوحي (١)، مسلم الإمارة (١٩٠٧)، الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، النسائي الطهارة (٧٥)، أبو داود الطلاق (٢٢٠١)، ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، أحمد (١/ ٤٣).