للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١١١٧٦

السؤال الأول: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو