للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - المالكية:

(أ) قال صاحب المدونة الكبرى جـ ٦ ص ٣٩٥:

قلت لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم؟ (قال) دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين، ونساؤهم على النصف من نساء المسلمين، وأما المجوس فإن دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم، وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين في دياتهم (قال) وهذا كله قول مالك.