للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة]

س: ما حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة؟

الجواب: راكب الطيارة لا يخلو من أن يكون قادرا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها أو لا، فإن كان قادرا على ذلك صحت صلاته إذا أتى بها كذلك مطلقا، وإن لم يقدر على الإتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أن يمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر أو لا، فإن أمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة في الأرض ولم تصح صلاته في الطيارة. فإن لم يمكنه ذلك أو كان في ذلك ضرر ووجد شيئا من الأعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة فإنه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله، ويفعل ما يقدر عليه ويسقط ما لا يقدر عليه. فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك ويستدير إلى القبلة إذا استدارت.

وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. وأما النافلة فحكمها معلوم والتفصيل فيها غير هذا التفصيل. والله أعلم.