للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث: إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني - محدث الديار الشامية - في كتابه آداب الزفاف نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، وهناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه؛ فوصفهن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال، فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا؟ وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعدما افتحل الأمر وزاد. غفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم.

الجواب: يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق؛ لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١) وحيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب وغيره.

ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي (٢)». زاد ابن ماجه في روايته: «حل لإناثهم (٣)».

ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم، وصححه وأخرجه الطبراني، وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها (٤)»، وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبى موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه. وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة، كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.


(١) سورة الزخرف الآية ١٨
(٢) سنن النسائي الزينة (٥١٤٤)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٥٧)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥)، مسند أحمد (١/ ١١٥).
(٣) سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥).
(٤) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠)، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨).