للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (١)

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (٢) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (٣) والحنابلة. (٤)

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. (٥)


(١) البدائع (١/ ٢١٤)، والبحر الرائق (١/ ٥٦٥)، واللباب شرح الكتاب (١/ ٧٢)، وإعلاء السنن (٣/ ١١٢)، وملتقى الأبحر (١/ ٨٧)، ومرقاة المفاتيح (٢/ ٥٨٣).
(٢) الذخيرة (٢/ ٢١٢)، وتنوير المقالة (٢/ ١٣٨)، وعارضة الأحوذي (٢/ ٨٥)، ومواهب الجليل (١/ ٢٤٩)، وعقد الجواهر (١/ ١٠٥).
(٣) فتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والحاوي الكبير (٢/ ١٣٣)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، والبيان (٢/ ٢٣١)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٥)، والفروع (١/ ٤٤١)، والمبدع (١/ ٤٦٢)، والإنصاف (٣/ ٣٥٣)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٦)، والروض المربع (صـ ٩٥).
(٥) الذخيرة (٢/ ٢١٢)، والتلقين (صـ ٧٤)، والقوانين الفقهية (صـ ٤٦)، وكفاية الطالب (١/ ٣٥٨)، والتاج والإكليل، ومواهب الجليل (٢/ ٢٤٩)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢١٥).