للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول عند الشافعية. (١)

وقول عند الحنابلة. (٢) (٣)

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)


(١) المجموع (٣/ ٤٣٤)، وفتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والحاوي الكبير (٢/ ١٣٣)، والبيان (٢/ ٢٣١)، وشرح المحلى على المنهاج (١/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧).
(٢) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣).
(٣) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣). ') ">
(٤) البيان للعمراني (٢/ ٢٣٢)، والمجموع (٣/ ٤٣٤)، والنجم الوهاج شرح المنهاج (٢/ ١٦٠)، [وشذذوا هذا الوجه]. ') ">
(٥) رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ ١١٨).
(٦) ينظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٣٣)، وتحفة الأحوذي (٢/ ١٨٥). ') ">