السند الإذني عبارة عن وثيقة بدين مؤجل على مدين يغلب عليه أن يكون شخصا اعتباريا كدولة أو مصرف أو مؤسسة تجارية ذات سمعة حسنة. يحل أجله في وقت معين في الوثيقة نفسها، ولهذا الدين فائدة ربوية يجري تعيين نسبتها في الوثيقة ويكون أجلها أجل أصلها ويكون موضع تداول في أسواق الأوراق التجارية حتى يتم سداده من محرره كالحال بالنسبة للكمبيالات وقد قام الأستاذ محمد باقر الصدر بوصف السند الإذني من الوجهة الإسلامية فقال:
وأما من وجهة النظر الفقهية فيمكن تكييف تعاطي السندات على أساسين:
الأول: أن نفسر العملية على أساس عقد القرض فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرضها ١٠٠٠ دينار وتبيع السند بـ٩٥٠ دينارا مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض أي أنها تقترض ٩٥٠ دينارا من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة، وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي ٥٠ دينارا في المثال الذي افترضناه فائدة ربوية على القرض.
الثاني: أن نفسر العملية على أساس عقد البيع والشراء بأجل، فالجهة التي تصدر السند في المثال السابق تبيع ١٠٠٠ دينار مؤجلة الدفع إلى سنة بـ٩٥٠ دينارا حاضرة - إلى أن قال - والواقع أن تفسير العملية على أساس بيع