للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس إلا مجرد تغطية لفظية للعملية التي لا يمكن إخفاء طبيعتها بوصفها قرضا مهما اتخذت من تعبير - إلى أن قال - فالعملية إذن عملية إقراض من البنك ولا تختلف من الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذين يتقدمون إليه بطلب قروض، والزيادة التي يحصل عليها البنك نتيجة للفرق بين القيمة الاسمية للسند وقيمته المدفوعة فعلا من قبل البنك هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه. ا. هـ (١).


(١) البنك اللاربوي في الإسلام صـ ١٦٢/ ١٦٣.