للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثامن: حكم نكاح نساء أهل الكتاب

رأينا أن الحاجة داعية لفقه التعامل مع غير المسلمين لحل البيع والشراء معهم، وجواز استئجارهم واستقدامهم للحاجة والضرورة في جزيرة العرب لجلب البضائع والبريد ونحوها، وللقيام بالعمل الذي لا يتقنه سواهم من المسلمين.

وتقدم أنهم لا يمنعون من بعض البلدان التي أهلها مسلمون لا في جزيرة العرب كاليمن ولا في غيرها كالشام ومصر، وقد تدعو المخالطة إلي الرغبة في الزواج من نسائهم العفيفات المحصنات، والله جل ذكره قد أباح لنا ذلك في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١). فدلت الآية الكريمة على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وقد خالف في ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما - واحتج بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٢). وفيه النهي عن نكاح المشركات، قال: ولا أعلم


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١