للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شركا أعظم من قولها: إن ربها عيسى.

قال ابن القيم - رحمه الله -: كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عنه، وأمر من تزوج من الصحابة أن يطلق، قال: وقد تزوج حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبد الله، والجارود بن المعلى، فطلقوا إلا حذيفة، قال لعمر: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة، فقال: قد علمت ذلك لكنها لي حلال، قال: ثم طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ارتكبت أمرا لا ينبغي، قال: وقال أحمد: ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك فقد فعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وذكر صالح بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة أن حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبد الله، والجارود بن المعلى، وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب وذكر القصة مع عمر. انتهي (١).

قال الإمام الفخر الرازي: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحل التزوج بالذمية، وكان ابن عمر لا يرى ذلك. قال: ومن قال بقول ابن عمر: أجابوا عن الآية بوجوه.

الوجه الأول: المراد بالمحصنات من أهل الكتاب الذين آمنوا


(١) أحكام أهل الذمة ج٢ ص٤٢١، بتصرف.