للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم، فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج منها أم لا؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك.

الوجه الثاني: ما روي عن عطاء بأنه كان في المسلمات قلة، فأباح الله الزواج بالكتابيات، أما الآن ففيهن كثرة؛ فزالت الحاجة، فلا جرم زالت الرخصة.

الوجه الثالث: الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (١)، وكقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (٢)، ولأنة عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة، ويصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينها، وعند حصول الولد فربما مال الولد إلى دينها، وكل ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة.

الوجه الرابع: قوله تعالى في خاتمة الآية: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٣)، وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة فلو كان المراد بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٤) إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر


(١) سورة الممتحنة الآية ١
(٢) سورة آل عمران الآية ١١٨
(٣) سورة المائدة الآية ٥
(٤) سورة المائدة الآية ٥