للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣٠) حفر في ملك الغير:

فإن حفر في ملك الغير، فإن أذن له المالك فلا ضمان؛ للإذن ولعدم التعدي، وإن لم يأذن فقد اتفق الفقهاء على أن من حفر بئرا في ملك غيره بدون إذنه أنه ضامن لما يتلف به. ويسمى هذا الهلاك بالتسبب. قال ابن قدامة في المغني: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، ثم ذكر حفر البئر في غير ملك الحافر، وفي الطريق. . . إلخ.