للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء]

س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها زكاة (١)

ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢)»

س: الأخ ع. ع. ح. من المدينة المنورة يقول في سؤاله: لدي بيت أسكنه، ولدي أرض أحيانا أفكر في بيعها وأحيانا أفكر في بنائها مسكنا لي، فهل فيها زكاة؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلا


(١) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج١٤، ص ١٦٦.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٥.