للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المذهب الشافعي]

قال (١). النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد ".

وقال (٢). قليوبي على قول النووي " واجتهاد مقلده " أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.


(١) المحلى على المنهاج ٤/ ٢٩.
(٢) قليوبي على المنهاج ٤/ ٢٩٨.