إذا استأجر أربعة يحفرون له بئرا في الطريق فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية وهدر الربع؛ لأن الميت مات من أربع جنايات، إلا أن جناية المرء على نفسه هدر، فبطل الربع، وبقي جنايات أصحابه عليه، فتعتبر، ويجب عليهم ثلاثة أرباع الدية، على كل واحد منهم الربع. وقد روى الشعبي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قضى على القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا، وهن ثلاث جوار (١)، ركبت إحداهن الأخرى، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة، فقضى للتي وقصت بثلثي الدية على
(١) في البدائع ٧/ ٢٧٨ جواري، وهو خطأ مطبعي، وصاحبتها. والصواب ما أثبته.