للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبتها- صاحبتيها- وأسقط الثلث؛ لأن الواقصة أعانت على نفسها. ذكر ذلك الحنفية (١).

(قلت) هذا صحيح؛ لفعل علي رضي الله عنه.

(٥٠) فلو كانت المسألة المتقدمة بحالها ولكن الحفر كان في ملك المستأجر، فينبغي أن لا يجب شيء، لأن الفعل- الحفر- مباح فما يحدث غير مضمون. ا. هـ (٢).

لكن قال ابن عابدين: (٣) قوله: فينبغي أن لا يجب شيء. . . إلخ، قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول. ذكر ذلك الحنفية فقط.

(قلت) الصحيح ما في ابن عابدين؛ لأن الثلاثة مباشرون للقتل فيجب عليهم ثلاثة أرباع الدية. ومثله ما لو كان الأربعة أعوانا للمستأجرين (٤)


(١) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٧، ٢٧٨، الحصكفي، الدر المختار ٥/ ٣٨٣.
(٢) الحصكفي، الدر المختار ٥/ ٣٨٣. قاضي خان، الفتاوى ٢/ ٤٠٢. ذكر أن من حفر نهرا في ملكه لا يضمن.
(٣) ابن عابدين، رد المحتار ٥/ ٣٨٣.
(٤) ابن عابدين، رد المحتار ٥/ ٣٨٣.