للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى اللجنة الدائمة

للبحوث العلمية والإفتاء

من الفتوى رقم ١٢٠٨٢

السؤال الأول: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمته، فهل للصلاة دخل في هذا؟

ج: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١)، وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل، فإن صلاته غير صحيحة، ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٩٠