للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء]

س: من الأخ أ. م. من الزلفى في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: في الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث ما معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين، وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار، وإنما هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: لقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٩٦١٨)، والبخاري في (اللباس) برقم (٥٧٨٧).
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (٢٠٩٢٥)، ورواه مسلم في (الإيمان) برقم (١٠٦)، والترمذي في (البيوع) برقم (١٢١١).